Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61532 بتاريخ 05/06/2024 : تنصيف المسؤولية في حادث مرور متى استند إلى محضر البحث والمعاينة دون تحريف
قرار تعقيبي عدد 61532 بتاريخ 05/06/2024 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للمسؤولية في حوادث المرور تتوقف عند وجود تحريف أو خرق للقانون
Principe juridique
- تحديد نسبة المسؤولية في حوادث المرور يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى استندت إلى عناصر ثابتة بالملف واستخلصت منها نتيجة سائغة دون تحريف.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لوقائع الحادث وأدلته واستخلاص النتائج القانونية منها إلا إذا ثبت تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- تطبيق الفصل 123 من مجلة التأمين يقتضي ترتيب الحرمان من التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص بحسب نسبة المسؤولية المحمولة على سائق العربة ذات محرك كما يتم ضبطها وفق المقاييس الواردة بجدول تحديد المسؤوليات الملحق به.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.