Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 67305 بتاريخ 08/11/2019 : مصاريف علاج متضرري حوادث المرور لا تُرفض إلا بإثبات عدم مطابقتها للتعريفة المعمول بها

قرار استئنافي عدد 67305 بتاريخ 08/11/2019 : الترفيع القضائي في مبلغ التعويض يستند إلى جسامة الضرر

J P 67305/20198 novembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير مصاريف العلاج والتداوي المحمولـة على المؤمن يقتضي قيام ما يفيد مطابقة الفواتير للتعريفة المعمول بها، ولا يُقبل الدفع بعدم المطابقة إلا إذا دعمته الجهة المتمسكة به بما يثبت مخالفة تلك التعريفات.
  2. لا يُعدّ إدراج نفس المصاريف ضمن مؤيدات مختلفة بذاته دليلا على التكرار متى ثبت أن كل مؤيد يتعلق بخدمة علاجية مغايرة، ويظل اعتماد المحكمة للحساب قائما متى استند إلى مؤيدات مستوفاة لمقوماتها القانونية.
  3. الترفـيع في مبالغ التعويض يدخل ضمن السلطة التقديرية للمحكمة متى قام بالملف ما يبرره، ويستند في ذلك إلى معيار أهمية الضرر دون أن يتوقف لزوما على ثبوت الإهمال.

Textes appliqués

  • القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005-الفصل 129 من م ت-الفصل 121 من م ت-الفصل 130 وما بعده من م م م ت-الفصل 121 من م م م ت-الفصلين 128 و 151 من م م م ت-الفصل 143 م مم ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.