Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67468 بتاريخ 19/06/2024 : استحقاق التعويض عن خسارة الدخل رهين ثبوت النقص الفعلي في الأجر خلال مدة الراحة المحددة بإحدى الشهادات الطبية
قرار تعقيبي عدد 67468 بتاريخ 19/06/2024 : استحقاق التعويض عن خسارة الدخل رهين إثبات النقص الفعلي في الأجرة خلال مدة الراحة الطبية المعتمدة
Principe juridique
- التعويض عن الضرر الناتج عن العجز المؤقت عن العمل لا يستحق إلا إذا ثبتت مدة الإيقاف عن العمل بمقتضى الشهادة الطبية الأولية أو ما يليها من الشهائد الطبية وثبت في الآن نفسه النقص الفعلي في الدخل بمؤيداته، باعتبار تلازم عنصري مدة الانقطاع وخسارة الأجرة.
- عبارة "أو" الواردة في تحديد مدة العجز المؤقت عن العمل تفيد التخيير بين اعتماد الشهادة الطبية الأولية أو الشهائد الطبية اللاحقة لتعيين مدة الراحة ولا تفيد الجمع بينهما لاحتساب التعويض عن خسارة الدخل.
- لا يعتمد في تقدير مدة الراحة الطبية كل شهادة تستوعب فترة سابقة لتاريخ تحريرها أو تتكرر في ذات المدة التي سبق تغطيتها، لأن ذلك يخل بشرط الإثبات الجدي لمدة الإيقاف عن العمل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.