Jurisprudence
قرار استئنافي مدني عدد 67750 بتاريخ 29/11/2019 : اعتماد الاختبار الطبي القضائي متى استجمع القواعد الفنية والعلمية اللازمة
قرار استئنافي عدد 67750 بتاريخ 29/11/2019 : اعتماد تقرير الاختبار الطبي متى ثبت إجراؤه وفق القواعد الفنية والعلمية اللازمة
Principe juridique
- تقرير الاختبار الطبي يعتمد متى تبين للمحكمة أنه أنجز وفق القواعد الفنية والعلمية اللازمة وبما ينسجم مع معطيات الفحص السريري، ولا يلتفت إلى طلب إعادة الاختبار لمجرد الادعاء بالشطط دون قيام ما يفيد ذلك من عناصر جدية.
- الترفيع في مبالغ التعويض يدخل ضمن السلطة التقديرية للمحكمة متى استند إلى ما يدعمه بملف الدعوى ويبرره، ولا يكون محل حذف لمجرد منازعة الخصم في ملاءمته دون بيان موجب قانوني ينال من أسس التقدير.
- من خاب استئنافه يتحمل تبعاته المالية طبق القواعد المنظمة للمصاريف القانونية، باعتبارها أثرا لازما لرفض الطعن في الأصل.
Textes appliqués
- الفصل 130 وما بعده من م م م ت-القانون عدد 86 لسنة 2005-الفصل 121 من م م م ت-الفصلين 128 و 151 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.