Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 67965 بتاريخ 31/01/2020 : استحقاق المتضرر غير السائق لتعويض كامل ما لم يثبت تعمده إلحاق الضرر بنفسه أو خطؤه الفادح غير المبرر
قرار استئنافي عدد 67965 بتاريخ 31/01/2020 : انتفاء الخطأ الفادح للمتضرر يثبت حقه في التعويض الكامل عن الضرر البدني
Principe juridique
- تعويض متضرري حوادث المرور عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص لا يجوز معارضته بخطأ في جانبهم إلا إذا ثبت تعمدهم إلحاق الضرر بأنفسهم أو قيام خطأ فادح لا يمكن تبريره.
- متى لم يثبت توافر التعمد أو الخطأ الفادح في جانب المتضرر، تعين الحكم بالتعويض الكامل عن الضرر الشخصي دون تجزئة المسؤولية بدعوى مساهمة المتضرر بخطئه.
- للمحكمة سلطة تقديرية في الترفيع في مبلغ التعويض أو التخفيض فيه بنسبة لا تفوق خمسة عشر بالمائة عن كل ضرر على حدة متى استندت في ذلك إلى تقديرها لمدى أهمية الضرر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.