Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 67940 بتاريخ 03/01/2020 : سلطة المحكمة التقديرية في الترفيع في مبلغ التعويض
قرار استئنافي مدني عدد 67940 بتاريخ 03/01/2020 : تقدير الترفيع في مبلغ التعويض ينعقد للسلطة التقديرية للمحكمة بحسب أهمية تفاقم الضرر
Principe juridique
- تقدير المحكمة للترفيع في مبالغ التعويض يدخل ضمن سلطتها التقديرية متى استند إلى عناصر ملفية تبرر ذلك، وخاصة عند ثبوت أهمية تفاقم الضرر.
- يقبل التعويض عن مصاريف العلاج متى كانت الفواتير صادرة عن مؤسسات استشفائية عمومية ومطابقة للتعريفة المعمول بها، ولا يردّ الطلب بمجرد الدفع بعدم المطابقة دون حجة مثبتة.
- تستوجب المطالبة بأتعاب التقاضي وأجرة المحاماة تعويضا عند ثبوت تحملها بسبب التقاضي، ويضبط مبلغها في حدود ما تراه المحكمة ملائما باعتبارها غرامة معدلة.
Textes appliqués
- الفصل 129 من م ت-الفصل 132 من م ت-الفصل 128 من نفس المجلة-الفصل 130 وما بعده من م م م ت-الفصل 121 من م م م ت-الفصلين 128 و 151 من م م م ت-الفصل 143 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.