Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 67940 بتاريخ 03/01/2020 : سلطة المحكمة التقديرية في الترفيع في مبلغ التعويض

قرار استئنافي مدني عدد 67940 بتاريخ 03/01/2020 : تقدير الترفيع في مبلغ التعويض ينعقد للسلطة التقديرية للمحكمة بحسب أهمية تفاقم الضرر

J P 67940/20203 janvier 2020

Principe juridique

  1. تقدير المحكمة للترفيع في مبالغ التعويض يدخل ضمن سلطتها التقديرية متى استند إلى عناصر ملفية تبرر ذلك، وخاصة عند ثبوت أهمية تفاقم الضرر.
  2. يقبل التعويض عن مصاريف العلاج متى كانت الفواتير صادرة عن مؤسسات استشفائية عمومية ومطابقة للتعريفة المعمول بها، ولا يردّ الطلب بمجرد الدفع بعدم المطابقة دون حجة مثبتة.
  3. تستوجب المطالبة بأتعاب التقاضي وأجرة المحاماة تعويضا عند ثبوت تحملها بسبب التقاضي، ويضبط مبلغها في حدود ما تراه المحكمة ملائما باعتبارها غرامة معدلة.

Textes appliqués

  • الفصل 129 من م ت-الفصل 132 من م ت-الفصل 128 من نفس المجلة-الفصل 130 وما بعده من م م م ت-الفصل 121 من م م م ت-الفصلين 128 و 151 من م م م ت-الفصل 143 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.