Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 67989 بتاريخ 28/02/2020 : تبليغ حادث السرقة برسالة الكترونية يعد تبليغا قانونيا متى لم يحدد عقد التامين وسيلة معينة للتبليغ

قرار استئنافي عدد 67989 بتاريخ 28/02/2020 : اعتبار الإعلام الإلكتروني بالحادث تبليغا قانونيا متى لم يقيّد عقد التأمين وسيلته

J P 67989/202028 février 2020

Principe juridique

  1. إذا لم يعيّن عقد التأمين طريقة مخصوصة للإعلام بالحادث واكتفى باشتراط حصول التبليغ كتابة أو شفويا، فإن الإعلام الذي يتم برسالة الكترونية يعد تبليغا قانونيا منتجا لآثاره في نطاق الآجال التعاقدية.
  2. لا ينهض دفع سقوط الحق في القيام بسبب عدم الإعلام بالحادث متى ثبت حصول الإعلام داخل الأجل المتفق عليه ولو تم عبر وسيط أو وسيلة لم يستبعدها العقد صراحة.
  3. يعتمد القاضي محضر البحث الجزائي كحجة رسمية لإثبات وقوع الحادث على النحو المضمن به ما لم يقع الطعن في صحته بالطرق القانونية، ويترتب على ذلك رد الدفوع المخالفة التي لا تقيم دليلا قانونيا يناقضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.