Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86460 بتاريخ 01/10/2025 : دعوى الاستحقاق لا تقوم على الحيازة المكسبة إذا تأسست على الإرث المدعم بقرار إسناد ثابت الانطباق

قرار تعقيبي عدد 86460 بتاريخ 01/10/2025 : لا تقوم الحيازة المكسبة بين الشركاء على الشياع إذا شابها التباس في صفة الحائز

J P 86460/20251 octobre 2025

Principe juridique

  1. استخلاص طبيعة الطلب ومرتكزه القانوني من عريضة الدعوى ومؤيداتها مسألة تكييف قانوني تخضع لسلطة محكمة الأصل متى كان التكييف مستندا إلى عناصر ثابتة بالملف ومعللا تعليلا سائغا.
  2. الحيازة المكسبة للملكية لا يعتد بها إلا إذا ثبتت كسيطرة فعلية متصلة وهادئة وخالية من الشك والالتباس في الصفة، ويؤدي اعتلال شرط الهدوء أو وضوح الصفة إلى سقوط التمسك بالتقادم المكسب.
  3. مناقشة محكمة الأصل في تقديرها لتصريحات الشهود ونتائج الاختبار وتحديد مدلولها لإثبات الحيازة أو نفيها يعد جدلا موضوعيا لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الاستخلاص مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
  4. الدفع بعدم الاختصاص الحكمي يتعين إثارته قبل الخوض في أصل النزاع، ولا يقبل التمسك به متى لم يقم عليه مؤيد ثابت بالملف يثبت وجود تتبع أمام الجهة المختصة سابقا لقيام الدعوى.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 22 من م ح ع-الفصل 331 م ح ع-الفصل 86 من م م م ت-الفصل 46-الفصل 47 من م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.