Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86232 بتاريخ 03/10/2025 : اعتبار الطرد تعسفيا عند عدم ثبوت الخطأ الفادح
قرار تعقيبي عدد 86232 بتاريخ 03/10/2025 : الطرد التعسفي لا ينتفي إلا بثبوت الخطأ الفادح
Principe juridique
- تعليل الحكم يقتضي معالجة عناصر الدعوى وأدلتها والدفوع الجوهرية وتمحيصها والرد عليها تعليلا مستساغا بما يسمح باستخلاص النتائج القانونية منها على نحو يحقق الرقابة القضائية على سلامة التطبيق.
- تقدير وجود الأسباب الجدية والحقيقية لإنهاء العلاقة الشغلية مسألة موضوعية يستخلصها القاضي من مجموع عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين دون توزيع لعبء الإثبات على الأجير في خصوص واقعة الطرد.
- الخطأ الفادح كسبب جدي وحقيقي للطرد لا يقوم بالادعاءات المجردة أو بالمحاضر التي لا تستمد حجيتها من وسائل الإثبات المقبولة، وإنما يثبت بمؤيدات جدية يمكن للقاضي وزنها في إطار سلطته التقديرية.
- ما ينتهي إليه قاضي الموضوع من ترجيح للأدلة واستبعاد لما يراه غير دقيق أو غير منتج لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القضاء معللا تعليلا مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف للوقائع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.