Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86463 بتاريخ 01/10/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته القانونية داخل الأجل

قرار تعقيبي عدد 86463 بتاريخ 01/10/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته القانونية داخل الأجل المحدد

J P 86463/20251 octobre 2025

Principe juridique

  1. يسقط الحق في الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن خلال أجل الثلاثين يوما المستندات التي أوجبها القانون، وعلى وجه الخصوص مذكرة بيان أسباب الطعن ومحضر تبليغها بواسطة العدل المنفذ ونسخة قانونية من الحكم المطعون فيه.
  2. تعدّ المسقطات المتعلقة باستيفاء موجبات الطعن بالتعقيب مسقطات وجوبية تثيرها محكمة التعقيب من تلقاء نفسها دون توقف على دفع من الخصوم.
  3. يترتب على الحكم بسقوط الطعن شكلا حجز معلوم الخطية المؤمن باعتباره أثرا قانونيا مترتبا عن عدم قبول الطعن من الناحية الشكلية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.