Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86204 بتاريخ 13/10/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته بواسطة محام داخل الأجل القانوني

قرار تعقيبي عدد 86204 بتاريخ 13/10/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته بواسطة محام داخل الأجل القانوني

J P 86204/202513 octobre 2025

Principe juridique

  1. القواعد المنظمة لشروط وإجراءات الطعن بالتعقيب تتعلق بالنظام العام وتطبق وجوبا بما يخول لمحكمة التعقيب إثارة المسقطات من تلقاء نفسها.
  2. يحتسب أجل الشهر المتعلق بتخلف الطاعن عن تسلم نسخة الحكم المطعون فيه من تاريخ الاستدعاء الموجه إليه أو إلى محاميه بوسيلة تترك أثرا كتابيا.
  3. يسقط الطعن بالتعقيب، باستثناء النيابة العمومية، إذا لم يقدم الطاعن بواسطة محام إلى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه مستندات الطعن المحددة قانونا.

Textes appliqués

  • الفصل 258 و260 و261 و204 من م ج-الفصل 261 من م إ ج-الفصل 263 مكرر من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.