Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87753 بتاريخ 27/10/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني

قرار تعقيبي عدد 87753 بتاريخ 27/10/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته في الأجل القانوني

J P 87753/202527 octobre 2025

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا تخلّف الطاعن عن تسلّم نسخة الحكم المطعون فيه في أجل شهر من تاريخ استدعائه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا وتخلّف عن تقديم مستندات التعقيب.
  2. يُحتسب أجل الشهر المتعلق بتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه ابتداء من تاريخ الاستدعاء الذي يرسله كاتب محكمة الاستئناف للطاعن أو لمحاميه متى كان الاستدعاء يترك أثرا كتابيا.
  3. يستوجب عدم إيداع مذكرة أسباب الطعن وبقية المستندات الواجبة بواسطة محام لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلّم نسخة الحكم المطعون فيه التصريح بسقوط الطعن باستثناء النيابة العمومية.

Textes appliqués

  • الفصل 261 من م إ ج-الفصل 263 مكرر من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.