Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 99839 بتاريخ 28/9/2021 : عدم قبول التعقيب عند تخلي محكمة الموضوع عن الدعوى المدنية تبعا لعدم سماع الدعوى العمومية
Principe juridique
- إذا فصلت المحكمة الجزائية نهائيا في أصل الدعوى العمومية بعدم سماعها وتبعا لذلك قضت بالتخلي عن النظر في الدعوى الشخصية، فإن هذا التخلي يفيد انتفاء نظر محكمة الموضوع في أصل الدعوى المدنية.
- يشترط لقبول مطلب التعقيب أن ينصب الطعن على حكم أو قرار صادر في الأصل نهائيا، ويؤدي انتفاء هذا الركن الجوهري إلى رفض مطلب التعقيب شكلا.
- عند انتهاء الدعوى العمومية إلى عدم سماعها دون تعقيب من النيابة العمومية، لا يستقيم إثارة التعقيب من القائم بالحق الشخصي ضد ما لم يقع الفصل فيه في أصل الدعوى المدنية.
Textes appliqués
- الفصل 170 من م ا ج autres décisions
- الفصل263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.