Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58363.2023 بتاريخ 15/11/2023 : سقوط حق المستأنف ضده في مناقشة الحكم الابتدائي عند عدم القيام باستئناف عرضي

J P 58363.2023/202315 novembre 2023

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم قيام المستأنف ضده الذي فوّت أجل الاستئناف بتسجيل استئناف عرضي فقدانه حق مناقشة الحكم الابتدائي وما تضمنه من قبول أو رفض لأوجهه، باعتباره في حكم الراضي بمضمونه.
  2. لا يجوز لمحكمة الاستئناف مناقشة دفوع المستأنف ضده سلبا أو إيجابا في غياب استئناف عرضي يفتح له باب الطعن في الحكم الابتدائي، إذ يظل المستأنف هو الطاعن وحده في هذا الطور.
  3. لا يمكن للمستأنف ضده الذي لم يسجل استئنافا عرضيا أن يستعيد صفة الطاعن بواسطة التعقيب لمناقشة ما انتهى إليه الحكم الاستئنافي من نتائج مترتبة عن حدود طعنه أمام محكمة الاستئناف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.