Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68780 بتاريخ 03/09/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع وثائق الفصل 185 داخل الأجل القانوني

J P 68780/20253 septembre 2025

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها المشرّع بالفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، سواء تعلق الإخلال بعدم تقديمها مجتمعة أو بإغفال تقديم إحداها.
  2. تخضع إجراءات التعقيب لقواعد النظام العام، بما يوجب على المحكمة التمسك بجزاءات الإخلال بالإجراءات المثارة من تلقاء نفسها دون توقف على دفع من الخصوم، عملا بأحكام الفصلين 13 و 14 من م م م ت.
  3. عند ثبوت سقوط الطعن بالتعقيب لعدم احترام مقتضيات الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية يتعين الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا مع ترتيب الآثار القانونية المقررة لذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.