Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40087 بتاريخ 17/05/2017 : عدم قبول التمسك لأول مرة أمام محكمة التعقيب بسبب جديد ذي طبيعة موضوعية

J P 40087/201717 mai 2017

Principe juridique

  1. لا يجوز التمسك أمام محكمة التعقيب بسبب طعن مؤسس على وقائع موضوعية لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع لأن محكمة التعقيب محكمة قانون وليست درجة ثالثة من درجات التقاضي.
  2. يعدّ سببا جديدا غير مقبول بالتعقيب كل دفع يغيّر نطاق النزاع كما تحدد أمام محكمة الاستئناف بإضافة أساس لم يثر سابقا لتأسيس الإلزام أو نقل عبء التعويض إلى الغير.
  3. يقتصر نظر محكمة التعقيب على مراقبة سلامة تطبيق القانون في حدود ما أثير أمام محكمة الموضوع، فلا تمتد رقابتها إلى منازعات موضوعية تستلزم تحقيقا في الوقائع أو تقديرا لعناصر لم تكن محل طرح سابق.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 242 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.