Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90216 بتاريخ 06/07/2020 : لا تمتد سلطة محكمة الاستئناف إلى إدانة من لم يشملهم استئناف النيابة العمومية

J P 90216/20206 juillet 2020

Principe juridique

  1. إذا كان استئناف النيابة العمومية قد انصب على بعض المتهمين دون غيرهم فإن محكمة الاستئناف لا تملك تعكير وضعية من لم يشملهم ذلك الاستئناف بإعادة النظر في الدعوى الجزائية في حقهم.
  2. استئناف القائم بالحق الشخصي في الفرع المدني لا يخول لمحكمة الاستئناف إعادة طرح الدعوى الجزائية بالنسبة لمن لم يتصل بها القضاء جزائيا بطريق الاستئناف.
  3. تصريحات المتضررين الصادرة منطلق البحث لا تُستبعد آليا بعد القيام بالحق الشخصي لكنها تفقد بعض قوتها الثبوتية وتبقى قابلة للتدعيم بعناصر خارجية أو الدحض بأدلة البراءة.
  4. تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها سائغا وخاليا من تحريف الوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.