Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65632.2018 بتاريخ 27/11/2018 : تعيين حق المرور الاتفاقي يقتضي مراعاة أخف ضرر عند غياب تحديد مساره
Principe juridique
- إذا كان الارتفاق بالمرور قد تقرر بموجب سند اتفاقي منتج لآثاره بين طرفيه، فإن النزاع المتعلق بتنفيذ هذا الارتفاق ينحصر بين أطرافه دون غيرهم متى كان السند قد حدد العقار المنتفع والعقار المثقل على نحو لا يقتضي إشراك باقي المالكين.
- اعتماد سند المقاسمة لتقرير حق المرور لا يعفي محكمة الموضوع من تمحيص دفع الضرر عند غياب تحديد جهة الممر وأطواله وحدوده، لأن تعيين مسار الارتفاق يظل خاضعا لمعيار أخف ضرر لمالك العقار المثقل.
- الارتفاق بالمرور لفائدة العقار الذي ليس له منفذ إلى الطرق العام، ولو كان اتفاقيا، يقتضي عند تعيينه موازنة مصلحة الطرفين باختيار موقع يتحقق به النفع وينقص منه الضرر وفق معيار المسافة الأقصى ما يمكن من الجهة الأقل مضرة.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 243 مدني-الفصل 242-الفصلين 242 و243 م ا ع-احكام الفصل 243 مدني-احكام الفصل 184 م م م ت-الفصل 242 م ا ع-احكام الفصل 178 م ح ع-الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.