Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88655 بتاريخ 29/06/2020 : عدم قبول التعقيب شكلا عند عدم نهائية القرار المطعون فيه بالنسبة للدعوى المدنية

J P 88655/202029 juin 2020

Principe juridique

  1. لا يقبل التعقيب إلا ضد الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا، ويترتب عن انتفاء النهائية عدم قبول مطلب التعقيب شكلا.
  2. إذا انتهت محكمة الموضوع إلى عدم سماع الدعوى العامة والتخلي عن الدعوى الخاصة دون البت في أصل الدعوى المدنية، تعذر على محكمة التعقيب إجراء رقابتها على تلك الدعوى المدنية.
  3. يعد التعقيب غير مطابق لمقتضيات القانون عندما يوجه ضد قرار لم يفصل في أصل الدعوى المدنية بسبب التخلي عن النظر فيها، مما يوجب رفضه شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.