Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88860 بتاريخ 16/12/2019 : إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بعدم التأمين لا يشترط أن يتضمن مطلب صلح محددا لمبالغ التعويض
Principe juridique
- إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بعدم التأمين المنصوص عليه بالفصل 173 من م.ت يقتصر على مجرد الإعلام بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا داخل الأجل الأقصى ولا يمتد إلى اشتراط تقديم مطلب صلح يتضمن طلبات مالية مفصلة.
- مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يشمل حالات انعدام التأمين الواردة بالفصل 120 من م.ت بما يقتضي إلزامه بالتعويض عند تحققها دون استبعاد صورة عدم التأمين مطلقا.
- إذا استندت محكمة الموضوع إلى تأويل منسجم مع نصوص م.ت في تحديد طبيعة إجراء الإعلام ونطاق تدخل الصندوق فإن قرارها لا يكون مشوبا بخرق القانون بما يوجب رد الطعن.
Textes appliqués
- الفصلين 89 و85 من م.ط-الفصلين 110 و115 من م.ت-الفصلين 172 و 173 من م.ت-الفصل 120 من م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.