االحمد لله وحده , الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد :
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 94521 بتاريخ 06/01/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب عن عدم تقديم مذكرة في أسباب الطعن بالتعقيب داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلم نسخة القرار المطعون فيه سقوط الطعن بحكم القانون.
- تقديم مذكرة أسباب الطعن شرط شكلي جوهري لقبول مطلب التعقيب ويقتضي بيان الإخلالات المنسوبة للقرار المطعون فيه بصورة تمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها.
- إذا ثبت من وثائق الملف أن الطاعن لم يستكمل إجراءات الطعن بإيداع مذكرة الأسباب وفق ما يقتضيه القانون تعيّن الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.