Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88156 بتاريخ 22/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على استساغته دون التعرض لتقدير الأدلة
Principe juridique
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة دون خطأ أو تحريف للوقائع.
- لا تقبل أوجه الطعن التي ترمي في حقيقتها إلى مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتبرير قضائها لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للتعقيب.
- ينتفي ضعف التعليل متى بيّنت محكمة الموضوع أساس اقتناعها من واقع أوراق الدعوى على نحو منسجم مع النتيجة التي انتهت إليها ودون خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو خلل إجرائي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.