Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 7134.2013 بتاريخ 21/01/2014 : دعوى الخروج لانتهاء المدة لا تستوجب الإدلاء بالشهادة المنصوص عليها بالفصل 242 من المجلة التجارية

J P 7134.2013/201421 janvier 2014

Principe juridique

  1. يشترط الفصل 242 من المجلة التجارية الإدلاء بشهادة في عدم وجود تقاييد أو قائمة في التقاييد عند القيام بدعوى فسخ عقد كراء محل يستغل به أصل تجاري، ولا يمتد هذا الشرط إلى دعوى الخروج لانتهاء المدة.
  2. تضيق إجراءات الفصل 242 من المجلة التجارية عن الانطباق في نطاق القضاء الاستعجالي متى كانت تستلزم إعلام الدائنين وتمكينهم من آجال للتداخل، لأن طبيعة القضاء الاستعجالي لا تحتمل هذه الإجراءات.
  3. تنتفي حجية الأحكام الاستعجالية المانعة من إعادة طرح النزاع متى طرأت معطيات جديدة حاسمة تغير أساس النزاع وتجعل الدعوى اللاحقة غير قائمة على ذات الظروف التي صدر في ظلها الحكم الاستعجالي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.