Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76260 بتاريخ 11/07/2025 : ثبوت صورية عقد البيع يستوجب قيام الدليل على انتفاء سبب نقل الملكية

J P 76260/202511 juillet 2025

Principe juridique

  1. تقوم الصورية في العقود على اتفاق المتعاقدين على إخفاء التصرف الحقيقي تحت مظهر عقد ظاهر أو على اصطناع مظهر كاذب بما يجعل للالتزام سببا خفيا مخالفا للسبب الظاهر.
  2. يجوز لقاضي الموضوع تفسير العقد بالبحث عن الإرادة الحقيقية والباطنية للأطراف متى كانت عبارات العقد مناقضة للمقصود والصريح الغرض منه عند تحريره.
  3. يجوز الاستناد إلى محرر لاحق للعقد الظاهر كقرينة لإثبات وجود اتفاق سري بين الطرفين متى كان ذلك المحرر كاشفا عن حقيقة المقصود من التعاقد وليس هو في ذاته الاتفاق السري المشترط تزامنه مع العقد الصوري.
  4. لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة وترجيحها متى كان التعليل مستساغا ومبنيا على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 و ما بعده من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 513 من م إ ع-الفصل 548 م إ ع-الفصل 548 من م إ ع-الفصل 513 و 547 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 514 فقرة أولى من مجلة الالتزامات و العقود-الفصلين 513 و 514 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصول 2 و 325 و 67 و ما بعده من م اع-الفصل 547 من م اع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.