Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 24657/2120 بتاريخ 22/1/2021 : وجوب إيقاف البت في الدعوى الشغلية عند تأسيس الخطأ على تتبع جزائي جار

J P 24657/2120/202122 janvier 2021

Principe juridique

  1. إذا كان الخطأ المنسوب للأجير مؤسسا على أفعال هي محل تتبع جزائي جار ولم يُنسب إليه خطأ مهني مستقل بذاته، تعيّن على قاضي الشغل تعطيل النظر في الدعوى إلى حين البتّ الجزائي بصورة نهائية اتقاءً لتضارب الأحكام وتفعيلا لمبدأ الجزائي يوقف النظر في المدني.
  2. مواصلة المحكمة النظر في الدعوى الشغلية والحكم بالتعويض دون انتظار مآل التتبع الجزائي عندما تكون الأفعال المنسوبة ذات صبغة مزدوجة مهنية وجزائية يشكل خرقا للقانون لعدم التحوط لاحتمال تضارب الأحكام ولمقتضيات حجية الجزائي على المدني.
  3. يعدّ التعليل معيبا إذا أقرت المحكمة بازدواجية الخطأ ثم انتهت إلى نفي الخطأ دون ترتيب الأثر القانوني المترتب عن ذلك الازدواج، بما ينال من حقوق الدفاع ويعرض الحكم للنقض.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 7 من م ا ج-الفصول 7 و50 و53 من م ا ج-الفصلين 14 رابعا فقرة سادسة من م ش-الفصل 37 فقرة خامسة نقطة 5 و6 من الاتفاقية المشتركة الاطارية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.