Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35301 بتاريخ 06/04/2022 : ثبوت الصفة في دعوى التعويض بقيام ملكية التجهيزات رغم انتهاء صلوحية الترخيص

J P 35301/20226 avril 2022

Principe juridique

  1. انتهاء صلوحية ترخيص استغلال المصائد الثابتة لا ينفي صفة المستغل في القيام بدعوى التعويض عن الأضرار اللاحقة بالتجهيزات المقامة والراجعة لملكيته متى لم يرتب النص المنظم للترخيص جزاء مدنيا يمس الحق في التقاضي.
  2. عندما يقتصر التنظيم المتعلق باستغلال المصائد الثابتة على ضبط إجراءات الكراء أو التراخيص دون إقرار جزاء صريح على الاستغلال دون تجديد، فإن النزاع المتصل بالتمديد يعد من قبيل التسوية الإدارية ولا يصلح بذاته لحرمان المتضرر من المطالبة بالتعويض المدني.
  3. تقدير محكمة الموضوع للأدلة واستخلاصها لثبوت الضرر والعلاقة السببية يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل كافيا ومستندا إلى مستندات لها أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 96 م ا ع-الفصل 107 من م اع-الامر عدد 392 المؤرخ في 18/3/1989-القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31/1/1994-فصله 23-الفصل 26 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.