Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 23241/2020 بتاريخ 06/11/2020 : تجاهل المحكمة لطلب توجيه اليمين الحاسمة دون بيان موقفها منه يعيب حكمها بضعف التعليل

J P 23241/2020/20206 novembre 2020

Principe juridique

  1. اليمين الحاسمة وسيلة إثبات يحق لكل خصم طلبها لحسم النزاع، ويجوز توجيهها في كل درجة من درجات التقاضي ولو لم توجد بداية حجة لإثبات المطلب.
  2. التفات المحكمة عن طلب توجيه اليمين الحاسمة دون تعليل موقفها منه يعد هضما لحقوق الدفاع وخرقا للقانون ويجعل الحكم مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض.
  3. منح عدم الإعلام بالطرد ومكافأة نهاية الخدمة تلحق بالغرامات المترتبة عن الطرد، فتدور وجودا وعدما مع ثبوت الطرد قانونا.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 14 مكرر من م ش-الفصل 14 ثالثا-الفصل 22 م ش-الفصل 23 من نفس المجلة-الفصل 497 م ا ع-أحكام الفصل 497 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.