Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23241/2020 بتاريخ 06/11/2020 : تجاهل المحكمة لطلب توجيه اليمين الحاسمة دون بيان موقفها منه يعيب حكمها بضعف التعليل
Principe juridique
- اليمين الحاسمة وسيلة إثبات يحق لكل خصم طلبها لحسم النزاع، ويجوز توجيهها في كل درجة من درجات التقاضي ولو لم توجد بداية حجة لإثبات المطلب.
- التفات المحكمة عن طلب توجيه اليمين الحاسمة دون تعليل موقفها منه يعد هضما لحقوق الدفاع وخرقا للقانون ويجعل الحكم مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض.
- منح عدم الإعلام بالطرد ومكافأة نهاية الخدمة تلحق بالغرامات المترتبة عن الطرد، فتدور وجودا وعدما مع ثبوت الطرد قانونا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 14 مكرر من م ش-الفصل 14 ثالثا-الفصل 22 م ش-الفصل 23 من نفس المجلة-الفصل 497 م ا ع-أحكام الفصل 497 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.