Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 20773 بتاريخ 19/03/2021 : يعيب الحكم الاستئنافي ضعف التعليل عند رفضه مستحقات الأشغال الإضافية رغم ثبوت إنجازها دون تحميل من يدعي عدم الوفاء عبء إثباته

J P 20773/202119 mars 2021

Principe juridique

  1. للمحكمة سلطة تقديرية في إجراء الأعمال الكاشفة للحقيقة طبق الفصل 86 من م م م ت، غير أنّ امتناعها عن استكمال وسائل التحقق لا يعفيها من استخلاص النتيجة القانونية السليمة من عناصر الملف الثابتة لديها متى كانت كافية لترجيح ثبوت الالتزام.
  2. متى ثبت وجود الالتزام بإنجاز أشغال إضافية بوسائل الإثبات المقبولة، تعيّن تحميل من يتمسك بعدم وفاء المقاول أو بإتمام الأشغال بواسطة الغير عبء إثبات ذلك وفقا للقاعدة العامة في الإثبات.
  3. يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل إذا انتهى إلى رفض طلب مستحقات أشغال إضافية بدعوى عدم الحسم في تقديرها رغم ثبوت إنجاز جزء منها وإقرار أصل التكليف بها دون بيان الأساس القانوني الذي يبرر نقل عبء الإثبات أو استبعاد الحجج المعروضة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.