Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77940 بتاريخ 21/10/2025 : قيام شغب العقار المسجل بثبوت تعدي الغير على حق المالك المرسم في الانتفاع

J P 77940/202521 octobre 2025

Principe juridique

  1. دعوى كف الشغب المتعلقة بعقار مسجل ترمي إلى حماية حق الانتفاع المستمد من الترسيم بالسجل العقاري وتثبت لفائدة المالك ولو كان مالكا لمنابات مشاعة وبنسب محددة.
  2. يختص قضاء الناحية حصريا بالنظر في دعوى كف الشغب عن العقارات المسجلة متى انصبت على تعد مادي أو قانوني يمس من حق المالك المرسم في الانتفاع بعقاره دون أن يغير ذلك الدفع بانقضاء الشيوع أو نسبة الجزء المتعدى عليه إلى شريك آخر.
  3. لا يمكن الفصل في دعوى كف الشغب عن العقار المسجل بمعزل عن بيانات الرسم العقاري باعتبارها المرجع لتحديد الاستحقاق وقت رفع الدعوى وضبط مدى تجاوز المنابات في الانتفاع الفعلي.
  4. يجوز لمحكمة الأصل الاعتماد على الاختبار كوسيلة استقرائية لإدراك المسائل الفنية المتعلقة بتطبيق الحجج على العين وإثبات وجود الشغب وكيفية رفعه متى انتهى تقرير الخبير إلى قيام التعدي.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 184 م م م ت-الفصل 307 م ح ع-الفصل 112 من م م م ت-الفصلين 58 و307 من م ح ع-الفصل 70 من م ح ع-الفصل 17 من م ح ع-الفصل 37 من م ح ع-الفصل 36 من م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.