Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86027/85891/85882 بتاريخ 02/06/2020 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير دائرة الاتهام للأدلة متى جاء تعليلها واضحا مستمدا مما له أصل ثابت بالملف

J P 86027/85891/85882/20202 juin 2020

Principe juridique

  1. لا يكون تمسك المتهم بأحكام القانون عدد 62 لسنة 2017 المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري موجبا لتطبيقها تلقائيا من طرف القضاء، بل يتعين على من يرغب في الانتفاع بها أن يثيرها ويطالب بتطبيقها ويبين توفر شروطها، وإلا كان الدفع بمخالفة القرار لها غير منتج.
  2. لا يؤثر الخطأ في الاستناد إلى أمر ترتيبي يحدد المهام على سلامة الإحالة متى كان سند الإحالة القانوني منصبا على الفصول الجزائية المؤسسة للتجريم، وكانت الوقائع المستندة للإحالة قائمة على الصفة الوظيفية التي تبرر المساءلة.
  3. تقدير دائرة الاتهام للأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من إطلاقاتها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى عللت قضاءها تعليلا واضحا متماشيا مع مظروفات الملف وشاملا للرد على أدلة الاتهام بما يتيح مراقبة سلامة الاستخلاص.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.