Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86027/85891/85882 بتاريخ 02/06/2020 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير دائرة الاتهام للأدلة متى جاء تعليلها واضحا مستمدا مما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- لا يكون تمسك المتهم بأحكام القانون عدد 62 لسنة 2017 المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري موجبا لتطبيقها تلقائيا من طرف القضاء، بل يتعين على من يرغب في الانتفاع بها أن يثيرها ويطالب بتطبيقها ويبين توفر شروطها، وإلا كان الدفع بمخالفة القرار لها غير منتج.
- لا يؤثر الخطأ في الاستناد إلى أمر ترتيبي يحدد المهام على سلامة الإحالة متى كان سند الإحالة القانوني منصبا على الفصول الجزائية المؤسسة للتجريم، وكانت الوقائع المستندة للإحالة قائمة على الصفة الوظيفية التي تبرر المساءلة.
- تقدير دائرة الاتهام للأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من إطلاقاتها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى عللت قضاءها تعليلا واضحا متماشيا مع مظروفات الملف وشاملا للرد على أدلة الاتهام بما يتيح مراقبة سلامة الاستخلاص.
Textes appliqués
- الفصول 32 فقرة 1 و 3 autres décisions
- 96 autres décisions
- 99 من م ج autres décisions
- الفصل 2 من الأمر عدد 1953 لسنة 1990 autres décisions
- الفصل الأول من الأمر عدد 292 لسنة 2001 المؤرخ في 2001/01/27 autres décisions
- الأمر عدد 291 المؤرخ في 2001/01/23 autres décisions
- الفصل 32 فقرة 3 من م ج autres décisions
- القانون عدد 62 لسنة 2017 المتعلق بالمصالحة الإدارية autres décisions
- الفصل 34 autres décisions
- 42 autres décisions
- 96 autres décisions
- 99 من م ج autres décisions
- الفصل 3 من الأمر عدد 1953 لسنة 1990 autres décisions
- الأمر عدد 250 لسنة 1988 المؤرخ في 1988/01/26 autres décisions
- الأمر عدد 1953 المؤرخ في 1990/11/26 autres décisions
- الأمر عدد 2662 لسنة 1999 المؤرخ في 1999/11/17 autres décisions
- الفصل 2 من قانون المصالحة الإدارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.