Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 16959 بتاريخ 25/03/2016 : تناقض الأسباب مع المنطوق موجب للنقض لخرقه القانون
Principe juridique
- لا يقبل مطلب التعقيب إذا لم يتضمن مطعنا واضحا ومحددا يندرج ضمن أوجه الطعن المحددة بصفة حصرية، كما لا يكفي الادعاء بخرق القانون دون بيان النص المخروق وأوجه الخرق.
- يتعين أن يكون منطوق الحكم متسقا مع أسبابه، ويعد التناقض الصارخ بين المستندات المعللة والنتيجة التي انتهى إليها القضاء خرقا للقانون يوجب النقض.
- قيام الحكم بتقرير عناصر ثبوت الإدانة في التعليل ثم الانتهاء إلى نتيجة مغايرة في المنطوق يعد قصورا قانونيا ينال من سلامة القرار ويحرمه من الأساس الذي يبرره.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.