سجل تحت عدد 65779 بتاريخ: 16/4/4 Ministère des ***** Recette des ***** ***** ***** ***** ***** Direction Générale de la Comptabilité Publique الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع 18502 تاريخ القرار، 2016/3/22 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الوكيل العام ب***** بتاريخ 2014/5/26 ضد ***** بن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 18502 بتاريخ 22/3/2016 : وجوب تعليل الحكم بما يفيد موازنة أدلة الإدانة
Principe juridique
- محكمة الموضوع وإن كانت حرة في فهم الوقائع وتقدير أدلة الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها فإنها تلتزم بتعليل قضائها تعليلا مستساغا من الوجهتين الواقعية والقانونية مستمدا مما له أصل ثابت بملف القضية دون وهن أو خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع.
- يكون التعليل قاصرا إذا انتهى الحكم إلى انتفاء أركان الجريمة وتجرد التهمة دون أن يبيّن أسباب استبعاد عناصر الإدانة الثابتة بالملف أو دون أن يوازن بينها وبين ما اعتمده من معطيات لتبرير النتيجة التي انتهى إليها.
- إغفال المحكمة عند القضاء بترك السبيل لعناصر إدانة واردة بملف القضية وعدم اعتمادها أو مناقشتها في التعليل يجعل الحكم مستوجب النقض لافتقاره إلى التعليل المستند إلى ما له أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.