Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 16718 بتاريخ 28/10/2020 : عدم قبول التعقيب القائم على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة

J P 16718/202028 octobre 2020

Principe juridique

  1. لا يقبل التعقيب إذا انحصرت أسبابه في مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان قرارها معللا تعليلا سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
  2. تحديد مفهوم الاتصال الجنسي في نطاق الفصل 227 مكرر جديد من م ج لا ينحصر في الوطيء من المكان الطبيعي للأنثى بل يشمل كل اتصال جنسي قصدي بالطفل ذكرا كان أم أنثى وفق الدلالة التي استخلصها القضاء من صياغة النص.
  3. الصلح بالوساطة المنصوص عليه بالفصل 113 من مجلة حماية الطفل لا يجرى عند ارتكاب الطفل لجناية عملا بالفصل 115 من ذات المجلة.
  4. البحث الاجتماعي والفحص الطبي النفساني في قضايا الأطفال يعدان إجراءين اختياريين لقاضي التحقيق بحسب مقتضيات الفصل 93 من مجلة حماية الطفل والفصل 54 من م ا ج ولا يترتب عن عدم إنجازهما بذاته خرق للإجراءات الأساسية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.