Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 16718 بتاريخ 28/10/2020 : عدم قبول التعقيب القائم على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة
Principe juridique
- لا يقبل التعقيب إذا انحصرت أسبابه في مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان قرارها معللا تعليلا سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- تحديد مفهوم الاتصال الجنسي في نطاق الفصل 227 مكرر جديد من م ج لا ينحصر في الوطيء من المكان الطبيعي للأنثى بل يشمل كل اتصال جنسي قصدي بالطفل ذكرا كان أم أنثى وفق الدلالة التي استخلصها القضاء من صياغة النص.
- الصلح بالوساطة المنصوص عليه بالفصل 113 من مجلة حماية الطفل لا يجرى عند ارتكاب الطفل لجناية عملا بالفصل 115 من ذات المجلة.
- البحث الاجتماعي والفحص الطبي النفساني في قضايا الأطفال يعدان إجراءين اختياريين لقاضي التحقيق بحسب مقتضيات الفصل 93 من مجلة حماية الطفل والفصل 54 من م ا ج ولا يترتب عن عدم إنجازهما بذاته خرق للإجراءات الأساسية.
Textes appliqués
- الفصول 228 فقرة 2 قديم autres décisions
- 227 مكرر جدید autres décisions
- 226 قديم autres décisions
- الفصل 75 من م ح ط autres décisions
- الفصل 76 من نفس المجلة autres décisions
- الفصل 69 autres décisions
- الفصلين 87 و 82 م ح ط autres décisions
- الفصل 113 م ج ح ط autres décisions
- الفصل 84 autres décisions
- 85 autres décisions
- 110 autres décisions
- 116 من م ا ج autres décisions
- 113 من م ج ح ط autres décisions
- الفصل 258 من م ا ج autres décisions
- الفصل 115 من ذات المجلة autres décisions
- الفصل 93 من نفس المجلة autres décisions
- الفصل 54 من م ا ج autres décisions
- الفقرة 2 من الفصل المشار اليه autres décisions
- الفصلين 82 و 87 من مجلة حماية الطفل autres décisions
- الفصل 263 م إ ج autres décisions
- القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11-8-2017 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.