Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15283 بتاريخ 30/10/2020 : قيام حالة التلبس بحيازة المادة المخدرة بما يضفي المشروعية على التفتيش اللاحق بإعلام وكيل الجمهورية
Principe juridique
- تقوم حالة التلبس متى ضبط المظنون فيه حائزا لمحل الجريمة بما يعد قرينة قوية على ارتكابها، ويترتب عن ذلك خضوع التتبع لنظام التلبس الذي يوسع سلطات البحث والتفتيش والحجز لإثبات الجريمة.
- يكون إجراء التفتيش والحجز في حالة التلبس صحيحا متى تم إعلام وكيل الجمهورية حالا بالأعمال المنجزة، ولا يترتب البطلان لمجرد كون الإعلام لاحقا لإتمام بعض الأعمال ما دام النظام الخاص بالتلبس هو المنطبق.
- تختص دائرة الاتهام بتقدير مدى كفاية الحجج والقرائن لتوجيه التهمة وتكييف الوقائع دون رقابة تعقيب متى كان قرارها معللا تعليلا سليما ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.