Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 16939 بتاريخ 25/03/2016 : الطعن بالتعقيب لا يقبل دون بيان مطعن واضح ومحدد من أوجه الطعن الحصرية
Principe juridique
- يتعين أن يشتمل مطلب التعقيب على مطعن واضح ومحدد يندرج ضمن أوجه الطعن المحصورة قانونا، ولا يكفي الادعاء بمجانبة الحكم للصواب دون بيان وجه الخطإ وأساسه القانوني والطريقة السليمة لفهم الوقائع وتطبيق القانون.
- متى كان تعليل محكمة الأصل واضحا ومتماسكا ومؤسسا على عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف وكان كافيا لترسيخ قناعتها، فإن الطعن الذي لا يدحض هذا التعليل على نحو قانوني محدد يكون غير مبرر.
- إذا استوفى القرار المطعون فيه مقوماته الأساسية ولم يتضمن خللا إجرائيا متعلقا بالنظام العام، تعين رفض الطعن بالتعقيب لانتفاء موجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.