Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15677 بتاريخ 30/10/2020 : رفض الطعن عند قيام تعليل كاف لقرار الحفظ لعدم كفاية الحجة ضمن السلطة التقديرية لدائرة الاتهام
Principe juridique
- تتمتع دائرة الإتهام، بصفتها دائرة تحقيق من درجة ثانية، بسلطة تقديرية في وزن كفاية الحجج والقرائن لتوجيه التهمة وتكييف الوقائع، بشرط أن تسند قرارها إلى أسباب قانونية وواقعية تكون منتجة للنتيجة التي انتهت إليها.
- لا يكفي الشك أو التخمين لتكوين قناعة بالإدانة، وتبنى الأحكام على الجزم واليقين، بما يبرر حفظ التهمة عند فقدان ركن الإسناد وعدم توفر حجج كافية دالة على ارتكاب الجريمة.
- يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب كل جدل موضوعي يرمي إلى مناقشة تقدير دائرة الإتهام للوقائع وللقرائن متى كان قرارها قائما على ما له أصل ثابت بالأوراق ومعللا تعليلا كافيا ومستساغا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.