Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 11980 بتاريخ 28/10/2020 : عدم قبول التعقيب في قرار دائرة الاتهام بالإحالة إلا إذا فصل في مرجع النظر أو تضمن مقتضيات نهائية غير قابلة للتعديل

J P 11980/202028 octobre 2020

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن بالتعقيب ضد القرار الصادر عن دائرة الإتهام والقاضي بإحالة المتهم على المحكمة الجناحية أو على حاكم الناحية إلا إذا بتت الدائرة من تلقاء نفسها أو بطلب من الخصوم في مسألة تتعلق بمرجع النظر.
  2. لا يقبل التعقيب ضد قرار دائرة الإتهام إذا لم يتضمن مقتضيات نهائية ليس للمحكمة المحالة عليها القضية حق تعديلها، لأن تقدير الوقائع والأدلة يبقى من قبيل الجدل الموضوعي الخارج عن نطاق المقتضيات النهائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.