ر/ب الجمهوريــة التونسيــة الحمــد لله، وزارة العـدل محكمــة التعقيــب *عـ127.99ـدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 127.99 بتاريخ 29/12/1999 : نقض قرار الرفض الشكلي متى ثبتت مخالفة الثابت بالأوراق
Principe juridique
- لا يجوز للمحكمة أن تؤسس قضاءها على واقعة لا سند لها بالاوراق أو على ما يخالف الثابت منها، وإلا كان حكمها عديم السند ومستوجبا للنقض.
- يعد تقرير الاضافة وكشف الوثائق حجة على توصل كتابة المحكمة بالمؤيدات المفصلة بهما، ولا يتحمل الطاعن تبعة ما يخالف ذلك إلا إذا قام الدليل على زور تلك الوثائق.
- يكون القرار القاضي برفض مطلب التعقيب شكلا باطلا إذا بني على عدم الادلاء بوثيقة ثبت بالاوراق انها اضيفت للملف قبل البت.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.