Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 16731 بتاريخ 30/10/2020 : إحالة دائرة الإتهام تفترض قرائن كافية لتوجيه التهمة

J P 16731/202030 octobre 2020

Principe juridique

  1. إحالة دائرة الإتهام للمظنون فيه تقتصر على التثبت من توفر قرائن كافية على اتجاه التهمة باعتبارها سلطة اتهام لا سلطة حكم.
  2. مناقشة مدى كفاية الوقائع لقيام أركان الجرائم المحال بها ومدى كفاية القرائن لإثبات الإدانة تندرج ضمن اختصاص محكمة الحكم التي تبت في الإدانة طبق ما يمليه وجدانها الخالص.
  3. تقدير كفاية القرائن لتوجيه التهمة مسألة موضوعية تستقل بها دائرة الإتهام شريطة أن يبنى قرارها على تعليل مستند إلى وقائع الملف الثابتة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.