Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56493 بتاريخ 28/10/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني بعد الاستدعاء لتسلم نسخة الحكم
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا تخلف الطاعن أو محاميه عن إيداع مذكرة في أسباب الطعن داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ الاستدعاء لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه متى تم الاستدعاء بوسيلة تترك أثرا كتابيا.
- جزاء السقوط المنصوص عليه بالإجراءات الجزائية يفترض تحقق عناصره الإجرائية الجوهرية المتمثلة في وقوع استدعاء لتسلم النسخة وتخلف المعني بالأمر عن تقديم مستندات الطعن داخل الأجل المحتسب من تاريخ ذلك الاستدعاء.
- متى ثبت سقوط الطعن فإن المحكمة تقضي برفض مطلب التعقيب شكلا عملا بالنصوص الإجرائية المنظمة للسقوط.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من ما ج-الفقرة 5 من الفصل 261 م ا ج-الفصلين 261 و 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.