Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 125.99 بتاريخ 11/11/1999 : صحة تبليغ مستندات التعقيب بالمحل المختار لدى المحامي متى تم تعيينه بمحضر الإعلام بالحكم
Principe juridique
- يعدّ تعيين المحكوم لفائدتهم لمحل مخابرتهم بمحضر الإعلام بالحكم بمكتب محاميهم قرينة على قبولهم اعتماد ذلك المحل المختار لتبليغ محاضر الطعن اللاحقة، فيكون التبليغ فيه صحيحا ومنتجا لآثاره القانونية وفق مقتضيات الفصل 8 من م م م ت.
- لا يترتب على انتهاء نيابة المحامي بصدور الحكم بطلان التبليغ الموجه إلى مكتبه متى اتخذ المحكوم لفائدتهم ذلك المكتب محلا مختارا للإعلام بالحكم، إذ يقوم هذا الاختيار مقام مقرهم الأصلي في نطاق التبليغات المتعلقة بالطعن.
- لا يؤثر رفض المحامي تسلم محضر التبليغ بعلة انتهاء الوكالة أو لأي سبب آخر في صحة التبليغ متى تمّ اتباع الإجراءات الإدارية اللاحقة المقررة قانونا بتوجيه مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 192 من م م م ت-الفصل 8 من م م م ت-الفصلين 7 و 8 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.