Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84368 بتاريخ 28/10/2020 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني يقتضي التثبت من عدم سبق الحكم على المتهم بالسجن

J P 84368/202028 octobre 2020

Principe juridique

  1. تمتيع المتهم بتأجيل تنفيذ العقاب البدني يظل مشروطا بثبوت عدم سبق الحكم عليه بالسجن في جناية أو جنحة، ولا يكفي مجرد اعتماد المحكمة على سلطتها التقديرية دون التحقق من هذا الشرط.
  2. تسبيب الحكم عند تطبيق تأجيل التنفيذ يقتضي بيان الأساس الذي اعتمدته المحكمة في استظهار شروطه القانونية، ويعد إغفال التثبت من نقاوة السوابق عند غياب بطاقة السوابق بالملف قصورا يعيب الحكم.
  3. حرية محكمة الأصل في تقدير العقاب لا تعفيها من التقيد بالشروط القانونية الخاصة بتأجيل تنفيذ العقوبة، ويترتب على مخالفة تلك الشروط نقض الحكم لخرق القانون.

Textes appliqués

  • الفصل 218 من م ج-الفصول من 532 الى 563 من م ا ع-الفصول من 1 الى 59 من م ج-الفصل 53 من م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.