Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 129.99 بتاريخ 30/11/2000 : لا يعدّ تعليل الحكم خطأ بيّنا متى استند إلى محضر عدل التنفيذ في إثبات مقر التبليغ

J P 129.99/200030 novembre 2000

Principe juridique

  1. يقبل مطلب تصحيح الخطأ البين شكلا متى قدم داخل الأجل القانوني واستوفى أوضاعه وصيغه الشكلية المقررة.
  2. لا يتحقق الخطأ البين على معنى الفقرة الأولى من الفصل 192 من م م م ت إذا كان القرار المطعون فيه قد بنى تعليله على مستندات ملفية معتبرة، وبالخصوص ما يثبته محضر عدل التنفيذ بشأن بيانات التبليغ.
  3. يثبت تغيير مقر التبليغ بما يقرره عدل التنفيذ في محضره، ويترتب عن اعتماد المحكمة لذلك انتفاء موجب رمي قرارها بالخطأ البين متى تم توجيه الاستدعاء إلى المقر الجديد المسلم به وفق الإجراءات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.