Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 12393 بتاريخ 02/10/2020 : لا تراقب محكمة التعقيب تقدير دائرة الاتهام لكفاية القرائن متى كان قرارها معللا تعليلا كافيا
Principe juridique
- تتمتع دائرة الإتهام، بصفتها دائرة تحقيق من درجة ثانية، بسلطة تقديرية مطلقة في تقدير مدى كفاية الحجج والقرائن لتوجيه التهمة وإضفاء التكييف القانوني المناسب على الوقائع، على أن تلتزم بتعليل قرارها بأسباب واقعية وقانونية تكون مؤدية للنتيجة التي انتهت إليها.
- لا يحول عدم التوصل لمعرفة الفاعل الأصلي دون مساءلة المشارك جزائيا متى استوفت جريمة المشاركة أركانها القانونية، ويظل توجيه التهمة قائما متى تضمن القرار بيان الأفعال المنسوبة للشريك المكونة للمشاركة وتكييفها القانوني.
- إن الدفوع التي ترمي إلى مناقشة ترجيح دائرة الاتهام للحجج والقرائن وموازنتها بينها تعد جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب متى كان القرار المطعون فيه مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا ومستساغا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.