Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 16769 بتاريخ 30/10/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب جزائيا عند عدم إيداع مستنداته في الأجل القانوني

J P 16769/202030 octobre 2020

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب جزائيا إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في أسباب الطعن ومحضر إبلاغها للمعقب ضدهم لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني المحدد لذلك.
  2. يحتسب أجل إيداع مستندات التعقيب من تاريخ تسلم الطاعن نسخة من الحكم المطعون فيه وفق الكيفية القانونية لتسليم النسخ، ولا يعتد بأي تاريخ آخر لا يتصل بالتسلم المستوجب قانونا.
  3. سقوط الطعن لعدم استكمال الإجراءات الجوهرية المتعلقة بإيداع مستنداته هو جزاء إجرائي تثيره محكمة التعقيب من تلقاء نفسها متى ثبت قيام سببه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.