Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 98191 بتاريخ 30/10/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند تحريف الوقائع المؤثرة في قيام الركن المادي للجريمة
Principe juridique
- لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها، غير أن ممارستها لهذه السلطة تظل مشروطة بتسبيب يبين الأسس التي اعتمدتها ويرتكز على معطيات لها أصل ثابت بالأوراق.
- يعد الحكم مشوبا بالقصور في التسبيب وضعف التعليل إذا انتهى إلى ترجيح فرضية دون بيان موجب الترجيح وإغفل الموازنة بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة مع ما لذلك من تأثير على وجه الفصل.
- يشكل تحريف الوقائع المادية المؤثرة سببا للنقض متى بني الحكم على نسبة تراجع أو تناقض للمجني عليه دون أن تثبت ذلك محاضر البحث أو الاستنطاق، بما يخل بسلامة الاستدلال على قيام الركن المادي للجريمة.
Textes appliqués
- الفصلين 228 مكرر و 229 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.