الحمد لله الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قرار تعقیبی الدائرة السادسة والعشرون عدد القرار : 85282 تاريخه: 2020/6/2 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2019/1/3 من طرف وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ب***** . ضد : المتهم ***** ***** طعنا في الحكم الجناحي عدد 7966 الصادر بتاريخ 2018/12/28 عن المحكمة
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 85282 بتاريخ 02/06/2020 : رفض الطعن بالتعقيب متى كان تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإثبات سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يبرز قيام الجريمة أو نفيها.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير عناصر الإثبات وترجيحها متى كان التعليل سائغا قانونا وواقعا ومبنّيا على مستندات صحيحة لا لبس فيها.
- يثار موجب النقض لفائدة النظام العام عند ثبوت خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو خلل إجرائي مؤثر، أما مجرد المجادلة في قناعة محكمة الموضوع دون سند صحيح فلا يصلح أساسا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.