Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75400 بتاريخ 22/03/2019 : بطلان قرار حفظ التهمة عند عدم تضمينه الرد على المطاعن المتعلقة بعدم استكمال الأبحاث

J P 75400/201922 mars 2019

Principe juridique

  1. قرارات دائرة الإتهام يتعين أن تصاغ وفق التنصيصات الوجوبية المقررة للأحكام القضائية بما يضمن إمكان مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. تعهد دائرة الإتهام كدرجة ثانية من درجات التحقيق يفرض عليها تضمين قرارها المطاعن والطلبات المثارة أمامها وإبداء موقف صريح منها وإلا عُدّ قضاؤها ضعيف التعليل.
  3. حفظ التهمة يقتضي استكمال الإجراءات الاستقرائية واستنفاد أعمال البحث اللازمة، فإذا ظلت الأبحاث غير مكتملة ولم تُرفع مواطن الغموض كان الحفظ سابقا لأوانه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.