Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 14369/2014 بتاريخ 13/04/2015 : صحة الاستئناف المرفوع باسم الشركة بعد انقضاء التصفية متى بقيت الشخصية المعنوية قائمة إلى حين ختم أعمالها
Principe juridique
- تبليغ الاستدعاء ونسخة من مستندات الاستئناف إلى محل المخابرة المختار للخصم يعد تبليغا صحيحا، ولا يترتب البطلان لمجرد عدم تعدد النظائر متى تحققت غاية الإعلام وإتاحة الدفاع.
- تظل الشخصية المعنوية للشركة قائمة إلى حين ختم أعمال التصفية، وبانتهاء مهمة المصفي بختم الأعمال وإيداع التقرير والتشطيب على السجل التجاري تنتهي صفته، ولا يترتب عن ذلك بطلان الإجراءات لمجرد توجيهها إلى الشركة في شخص ممثلها القانوني.
- الدفع الشكلي المتعلق بصفة رافع الاستئناف يكون مردودا متى ثبت قانونا استمرار الشخصية المعنوية للشركة في مرحلة التصفية أو انقضاؤها وفق الضوابط التي تحدد انتهاء صفة المصفي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.