Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00350.2015 بتاريخ 02/03/2017 : لا تقوم صورة الخطإ البيّن بمشاركة القاضي السابق نظره في الموضوع إلا إذا كانت المشاركة ضمن نفس المسار القضائي وفي نفس الموضوع من جهة الوقائع والسند القانوني والطلبات
Principe juridique
- الطعن بالتعقيب للخطإ البيّن طريق استثنائي لا يخول للدوائر المجتمعة مراجعة القرار التعقيبي إلا في نطاق الحالات الثلاث الحصرية المنصوص عليها بالفصل 192 من م م م ت.
- تفسير عبارة «المشاركة في القرار ممن سبق منه النظر في الموضوع» الواردة بالفصل 192 من م م م ت يقتضي تفسيرا ضيّقا باعتبارها قاعدة إجرائية مرتبطة بمبدأ حياد القاضي.
- لا تتحقق صورة «سبق النظر في الموضوع» إلا إذا كانت المشاركة السابقة ضمن نفس المسار القضائي وتعلقت بنفس الموضوع من حيث الوقائع والسند القانوني والطلبات، بما يجعل إعادة النظر من نفس القاضي متصلة بذات النزاع على وجه يمنع الحياد.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.